الشيخ الأنصاري
84
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
ايجابا آخر فيلزم تركيب العقد من ايجابين ( 1 ) وتحقق من جميع ذلك : أن تقديم القبول في الصلح أيضا غير جائز إذ لا قبول فيه بغير لفظ قبلت ورضيت ( 2 ) وقد عرفت ( 3 ) أن قبلت ورضيت مع التقديم لا يدل على إنشاء لنقل العوض في الحال . فتلخص مما ذكرنا أن القبول في العقود على أقسام ( 4 ) لأنه إما أن يكون التزاما بشيء من القابل كنقل مال عنه ، أو زوجية ؛ وإما أن لا يكون فيه سوى الرضا بالايجاب . والأول ( 5 ) على قسمين ، لأن الالتزام الحاصل من القابل إما أن يكون ( 6 ) نظير الالتزام الحاصل من الموجب كالمصالحة ، أو متغايرا ( 7 ) كالاشتراء .